السيد تقي الطباطبائي القمي
348
مباني منهاج الصالحين
وأما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ( 1 ، وكذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا ( 2 ) أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ( 3 ) أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه ( 4 ) وكذا إذا عوفي ثم أوصى ( 5 ) بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ( 6 ) . [ مسألة 11 : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته ] ( مسألة 11 ) : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته وان كان حين الوصية بانيا على أن يحدث
--> ( 1 ) الوسائل الباب 52 من أحكام الوصايا الحديث : 1